Call us now:
تقدير قيمة المأجور – مساحة البناء – قيمة المتر المربع
إن بيان مساحة العقار ومساحة البناء وثمن كل منها بالمتر المربع من الأرض وما يقتطع منها لكل طابق هي من الموضوعات التي يستقل بها قاضي الموضوع.
المناقشة
لما كان المميز طلب نقض الحكم لأن تقدير القيمة وقع بالاستناد إلى تقرير لم ينظم وفاقاً لأصوله من حيث بيان ماسحة العقار ومساحة البناء وثمن كل منهما بالمتر المربع من الأرض وما يقتطع منهما لكل طابق ولأن المدعي لا يملك كامل العقار ولأن المحكمة لم تجب على الواقعة الخاصة بعين التقدير لا سلباً ولا إيجاباً. وكان بخصوص هذه الأسباب أنها من الموضوعات التي يستقل بها قاضي الموضوع. وقد تضمن تقرير الخبراء البيانات الكافية لتوصيف العقار وبيان مشتملاته وقيمته.
وكان عدم امتلاك المدعى عليه لكامل العقار لا يستدعي إبطال الحكم القاضي بتحديد الأجرة ذلك فضلاً عن أن المميز لم يثر هذه الناحية أمام محكمة الأساس فلا يجوز له الإدلاء بها ابتداء في التمييز. وكان ما بينه المميز غير وارد على الحكم المميز.
وعليه أجمع الرأي على تصديق الحكم المميز.
(نقض رقم 189 تاريخ 26 / 2 / 1953 مجلة القانون ص 59 لعام 1953)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1309 – 1310)