Call us now:
مادة 363 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا
إذا ادعت اللقيط امرأة ذات بعل فإن صدقها أو أقامت بينة على ولادتها أو شهدت لها القابلة صحت دعوتها وثبت نسبه منها ومن بعلها وإلا فلا.
وإن لم يكن ذات بعل فلا بد من شهادة رجلين أو رجل وامرأتين.
إذا ادعت اللقيط امرأة ذات بعل فإن صدقها أو أقامت بينة على ولادتها أو شهدت لها القابلة صحت دعوتها وثبت نسبه منها ومن بعلها وإلا فلا.
وإن لم يكن ذات بعل فلا بد من شهادة رجلين أو رجل وامرأتين.