مادة 363 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

إذا ادعت اللقيط امرأة ذات بعل فإن صدقها أو أقامت بينة على ولادتها أو شهدت لها القابلة صحت دعوتها وثبت نسبه منها ومن بعلها وإلا فلا.
وإن لم يكن ذات بعل فلا بد من شهادة رجلين أو رجل وامرأتين.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *