مادة 369 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشاTheORSSMay 20, 2025 إذا أرضعت الأم ولدها من زوجها بعد عدة الطلاق البائن أو فيها وطلبت أجرة على إرضاعه فلها الأجرة.