مادة 369 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

إذا أرضعت الأم ولدها من زوجها بعد عدة الطلاق البائن أو فيها وطلبت أجرة على إرضاعه فلها الأجرة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *