قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 431

تقدير قيمة المأجور – توزيع قيمة الأرض – عدد الطوابق – امكانية البناء

لا يصار إلى توزيع قيمة أرض المأجور على عدد الطوابق إلا إذا كان بناء هذه الطوابق ممكناً. ولا عبرة لسماح نظام البلدية بالبناء إذا كان ذلك غير ممكن بسبب صغر مساحة العقار المأجور وعدم إمكانية بناء طوابق عليه.

المناقشة
لما كان فضلاً عن أن تقرير الخبراء المؤرخ في 25 / 10 / 1969 لم يبين النسبة التي تخص الدكان المأجور من قيمة الأرض. فإنه لا يصار إلى توزيع قيمة أرض المأجور على عدد الطوابق إلا إذا كان بناء الطوابق ممكناً فإذا كانت مساحة العقار صغيرة لا تتجاوز (18.80)م2 بحيث لا يمكن بناء أكثر من الطابق الأرضي الذي هو الدكان المأجور فإن العبرة لواقع هذا العقار المأجور بصرف النظر عما إذا كان نظام البلدية يسمح بإقامة الطوابق في المنطقة.
ولما كانت الخبرة الأولى أشارت إلى أن مساحة العقار المأجور هي 17 م2 وأشارت الخبرة الثانية بأن مساحته هي 18.80 متر مربع.
ولما كان يبين من مشروحات رئيس مكتب التخطيط في البلدية أنه نظراً لصغر مساحة العقار 493 فلا يمكن البناء عليه وإن كانت الأنظمة تسمح بالبناء.
ولما كان القرار المطعون فيه إذ قضى بأن المستأجر غير مسؤول عن صغر المساحة بحيث لا يجوز تحميل قيمة الأرض بكاملها للدكان موضوع الدعوى في حين أن أنظمة البلدة تسمح بالبناء ولكن صغر المساحة هو السبب في عدم إمكانية البناء.
فإن ما جاء في هذا السبب ينال من الحكم المطعون فيه مما يستوجب نقضه.

(نقض رقم 694 أساس 736 تاريخ 16 / 4 / 1970 مجلة المحامون ص 194 لعام 1970)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1310 – 1311)