مادة 371 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

في كل موضع جاز استئجار الأم على إرضاع ولدها يكون لها الأجرة ولو بلا عقد إجارة مع أبيه أو وصية فيأمره الحاكم بدفع أجرة المثل لها مدة إرضاعه.
ومدة الإرضاع في حق الأجرة حولان لا أكثر.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *