Call us now:
مادة 371 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا
في كل موضع جاز استئجار الأم على إرضاع ولدها يكون لها الأجرة ولو بلا عقد إجارة مع أبيه أو وصية فيأمره الحاكم بدفع أجرة المثل لها مدة إرضاعه.
ومدة الإرضاع في حق الأجرة حولان لا أكثر.
في كل موضع جاز استئجار الأم على إرضاع ولدها يكون لها الأجرة ولو بلا عقد إجارة مع أبيه أو وصية فيأمره الحاكم بدفع أجرة المثل لها مدة إرضاعه.
ومدة الإرضاع في حق الأجرة حولان لا أكثر.