قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 432

تقدير قيمة المأجور – تحديد أجرة المأجور – قوة شرائية – خدمات المأجور

إن العبرة في تحديد الأجرة هي للقوة الشرائية للمأجور دون الخدمات التي يؤديها. ما لم تكن هذه الاعتبارات مؤثرة في القوة الشرائية وفي العرصات يكون تحديد الأجرة وفق القوة الشرائية وتوزيع ثمنها على عدد الطوابق المسموح إنشاؤها حسب أنظمة البلديات.

النظر في الطعن
لما كان واقع الطعن يطلب نقض الحكم تأسيساً على وجوب تقويم العين حسب قوتها الشرائية وليس حسب انتفاع المستأجر منها.
في مناقشة الطعن
لما كان الخبراء وضعوا قيمتين مختلفتين للعرصة في الأولى راعوا مدى انتفاع المستأجر وفي الثانية راعوا حالة إعداد العرصة للبناء.
وكان الحكم قد اعتمد في تحديد الأجرة القيمة الأولى تأسيساً على أن العرصة مستعملة من قبل المستأجر المطعون ضده لأغراض تجارية.
وكان هذا الذي قام الحكم عليه غير صحيح في القانون ذلك لأن العبرة في تحديد الأجرة تكون للقيمة الفعلية التي تراعى في تقديرها قوة المأجور الشرائية ولا تكون للاعتبارات المتعلقة بالخدمات التي يؤديها المأجور إلا إذا كانت هذه الاعتبارات مؤثرة في القوة الشرائية.
بيد أنه إذا كان المأجور أرضاً معدة للبناء ينبغي عند تحديد أجرتها وفق القوة الشرائية توزيع ثمنها على عدد الطوابق المسموح إنشاؤها حسب أنظمة البلديات قياساً على الرأي الذي استقر عليه اجتهاد محكمة النقض في حكمها الصادر 12 / 10 / 1964 ورقم 2190 مما كان على القاضي أن يسير بتحديد أجرة العرصة على هذا الوجه فلما لم يفعل فقد عرض حكمه للنقض.
لذلك تقرر بالاتفاق نقض الحكم المطعون فيه.

(نقض رقم 1283 تاريخ 30 / 5 / 1965 مجلة القانون ص 650 لعام 1965)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1311 – 1312)