Call us now:
مادة 387 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا
إذا امتنعت الحاضة عن الحضانة فلا يجبر عليها إلا إذا تعينت لها بأن لم يوجد للطفل حاضنة غيرها من المحارم أو وجدت من دونها وامتنعت فحينئذ تجبر إذا لم يكن لها زوج أجنبي.
إذا امتنعت الحاضة عن الحضانة فلا يجبر عليها إلا إذا تعينت لها بأن لم يوجد للطفل حاضنة غيرها من المحارم أو وجدت من دونها وامتنعت فحينئذ تجبر إذا لم يكن لها زوج أجنبي.