مادة 387 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

إذا امتنعت الحاضة عن الحضانة فلا يجبر عليها إلا إذا تعينت لها بأن لم يوجد للطفل حاضنة غيرها من المحارم أو وجدت من دونها وامتنعت فحينئذ تجبر إذا لم يكن لها زوج أجنبي.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *