Call us now:
تقدير قيمة المأجور – عدد الطوابق – أنظمة البناء – أرض المأجور
لئن كان يجب توزيع قيمة الأرض على عدد الطوابق إذا كان من الممكن إنشاء عدد من الطوابق حسب أنظمة البناء في المنطقة إلا أنه بالنسبة لشاغل الأرض فإنه يقتضي أن تحدد الأجرة على أساس القيمة التي تصيب الطابق الأول فقط.
النظر في الطعن
بما أن الجهة الطاعنة تطلب نقض الحكم فيما قضى به من تحديد الأجرة بمقولة أنها استأجرت العين من أجل استعمالها في الصيف فقط ويتحتم على القاضي أن يحدد الأجرة في هذه الحالة حسب انتفاعها من العين وليس حسب القوة الشرائية للأرض.
في مناقشة الطعن
بما أن المحكمة قد اجتهدت في العديد من أحكامها بأن الأجرة تتحدد حسب القوة الشرائية للعين المؤجرة دون التفات إلى مدى الخدمات التي تؤديها العين.
وبما أن الحكم المطعون فيه وإن جرى على سنن هذا الاجتهاد إلا أنه إذا كانت الأرض المقدرة من قبل الخبراء مما يمكن أن ينشأ عليها عدد من الطوابق حسب أنظمة البناء في المنطقة. فإنه يتعين على الخبراء من تلقاء أنفسهم أن يحترسوا من تحميل المستأجر الطاعن الأجور عما يصيب الطوابق التي يمكن إنشاؤها حسب الأنظمة فوق الطابق الأول. وهذا يقتضيهم أن يوزعوا قيمة الأرض على عدد الطوابق ويقتضي على القاضي أن يحدد الأجرة بالنسبة إلى الطاعن الذي يشغل الأرض على أساس القيمة التي تصيب الطابق الأول فقط. وبما أن هذه القاعدة القانونية بعد تردد الخبراء تفرض نفسها على القاضي من أجل إزالة هذا التردد.
وبما أنه كان يتعين على القاضي أن يسأل البلدية عن عدد الطوابق المسموح بإقامتها في المنطقة وأن يناقش الخبراء في هدى القواعد الآنفة الذكر ولما لم يفعل فقد عرض حكمه للنقض.
لذلك تقرر بالاتفاق نقض الحكم.
(نقض رقم 2731 تاريخ 8 / 12 / 1965 مجلة القانون ص 599 لعام 1965)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1312 – 1313)