مادة 397 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

لا يشارك الأب أحد في نفقة ولده ما لم يكن معسراً زمناً عاجزاً عن الكسب فيلحق بالميت وتسقط عنه النفقة وتجب على من تجب عليه نفقتهم في حالة عدمه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *