Call us now:
مادة 397 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا
لا يشارك الأب أحد في نفقة ولده ما لم يكن معسراً زمناً عاجزاً عن الكسب فيلحق بالميت وتسقط عنه النفقة وتجب على من تجب عليه نفقتهم في حالة عدمه.
لا يشارك الأب أحد في نفقة ولده ما لم يكن معسراً زمناً عاجزاً عن الكسب فيلحق بالميت وتسقط عنه النفقة وتجب على من تجب عليه نفقتهم في حالة عدمه.