Call us now:
مادة 403 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا
لا يجب على الأب نفقة زوجة ابنه الصغير الفقير إلا إذا ضمنها وإنما يؤمر بالإنفاق عليها ويكون ديناً له يرجع به على ابنه إذا أيسر.
لا يجب على الأب نفقة زوجة ابنه الصغير الفقير إلا إذا ضمنها وإنما يؤمر بالإنفاق عليها ويكون ديناً له يرجع به على ابنه إذا أيسر.