مادة 403 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

لا يجب على الأب نفقة زوجة ابنه الصغير الفقير إلا إذا ضمنها وإنما يؤمر بالإنفاق عليها ويكون ديناً له يرجع به على ابنه إذا أيسر.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *