قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 437

تحديد قيمة المأجور – توزيع طابقي – عقار مبني أو عرصة

يتعين مراعاة التوزيع الطابقي لأرض المأجور حين تقدير قيمتها لانعكاس أثرها على قيمة المأجور سواء أكان العقار مبنياً أو عرصة.

المناقشة
من حيث أن المحكمة التفتت عن خبرة خبراء الأكثرية لأن الخبير الثالث قام بتوزيع قيمة الأرض على الطوابق المسموح بها.
ومن حيث أن الطاعن يأخذ على خبرته (أي الخبير الثالث) أنها غير صحيحة لأنه لا وجه لاعتماد التوزيع الطابقي لأن المأجور ليس عرصة معدة لبناء ولم يثبت لها رخصة بناء ولا بأي دليل آخر أن المأجور معد ليكون بناء مؤلف من ثلاثة طوابق. وكان يتعين على المحكمة تكليف الخصم لإثبات ذلك.
وحيث أنه يتعين مراعاة التوزيع الطابق لأرض المأجور حين تقدير قيمتها لأن لذلك أثره على قيمة المأجور ولا يؤثر في ذلك أن يكون العقار مبنياً أو عرصة.
ومن حيث أن المحكمة أخذت بالتقدير الأكثر لقيمة الأرض لمصلحة الطاعن فإن ما ورد في الطعن على أخذ المحكمة برأي الخبير المخالف لا ينال من الحكم المطعون فيه في حدود ما جاء في أسباب الطعن.
لهذه الأسباب حكمت المحكمة بالاتفاق برفض الطعن.

(نقض رقم 1756 أساس إيجارات 2113 تاريخ 24 / 8 / 1978 – مجلة المحامون ص 559 لعام 1978)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1317 – 1318)