Call us now:
تقدير قيمة المأجور – خبرة – تقدير مساحة المأجور – مراعاة المساحة
يكفي أن يذكر الخبراء أنهم راعوا في تقديرهم مساحة العقار دون أن يذكروها ليأخذ القاضي به بسلطته التقديرية.
المناقشة
حيث أن اجتهاد هذه المحكمة مستقر على أن الخبراء غير ملزمين بتقرير بيان تفصيل المساحة وإنما يكفي أن يوردوا فيه ما يشير إلى أخذها بعين الاعتبار. وكان يبين من تقرير الخبرة المؤرخ في 24 / 6 / 1973 أن الخبراء راعوا في معرض تقدير القيمة مساحة العقار وموقعه وطراز بنائه وطريقة استثماره وقوته الشرائية والتوزيع الطابقي لثمن الأرض على عدد الطوابق المنشأة فعلياً وجميع العوامل الأخرى الداخلة في التقدير. وقد نوه التقرير المذكور بأوصاف العقار حسبما وردت في ضبط الكشف الذي أجرته المحكمة بتاريخ 19 / 6 / 1973 فإن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من اعتماد لتقرير الخبرة هو من الأمور التقديرية التي تشغل بها محكمة الموضوع ما دام أنه يقوم على استخلاص سليم لما هو عليه واقع الدعوى مما ينبني عليه رفض الطعن.
(نقض رقم 771 أساس 763 تاريخ 24 / 1 / 1974 مجلة المحامون ص 334 لعام 1974)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1318 – 1319)