مادة 435 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

من أوصي إليه فقبل الوصاية في حياة الموصي لزمنه وليس له الخروج عنها بعد موت الموصي ما لم يكن جعله وصياً على أن يخرج نفسه منها متى شاء.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *