Call us now:
مادة 435 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا
من أوصي إليه فقبل الوصاية في حياة الموصي لزمنه وليس له الخروج عنها بعد موت الموصي ما لم يكن جعله وصياً على أن يخرج نفسه منها متى شاء.
من أوصي إليه فقبل الوصاية في حياة الموصي لزمنه وليس له الخروج عنها بعد موت الموصي ما لم يكن جعله وصياً على أن يخرج نفسه منها متى شاء.