Call us now:
مادة 439 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا
قبول الوصاية دلالة كقبولها صراحة فإذا تصرف الموصي إليه بيع شيء من تركة الموصي أو بشراء شيء أو شيئاً يصلح للورثة أو بقضاء دين أو اقتضائه كان تصرفه قبولاً للوصاية وصحيحاً.
قبول الوصاية دلالة كقبولها صراحة فإذا تصرف الموصي إليه بيع شيء من تركة الموصي أو بشراء شيء أو شيئاً يصلح للورثة أو بقضاء دين أو اقتضائه كان تصرفه قبولاً للوصاية وصحيحاً.