مادة 439 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

قبول الوصاية دلالة كقبولها صراحة فإذا تصرف الموصي إليه بيع شيء من تركة الموصي أو بشراء شيء أو شيئاً يصلح للورثة أو بقضاء دين أو اقتضائه كان تصرفه قبولاً للوصاية وصحيحاً.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *