Call us now:
مادة 440 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا
وصي الميت لا يقبل التخصيص فإذا أوصي إليه في نوع خاص صار وصياً عاماً.
وكذلك لو أوصي إلى أحد بقضاء دينه والى آخر باقتضائه فهما وصيان عامان في كل ماله.
وصي الميت لا يقبل التخصيص فإذا أوصي إليه في نوع خاص صار وصياً عاماً.
وكذلك لو أوصي إلى أحد بقضاء دينه والى آخر باقتضائه فهما وصيان عامان في كل ماله.