مادة 440 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

وصي الميت لا يقبل التخصيص فإذا أوصي إليه في نوع خاص صار وصياً عاماً.
وكذلك لو أوصي إلى أحد بقضاء دينه والى آخر باقتضائه فهما وصيان عامان في كل ماله.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *