مادة 441 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

تجوز الوصاية إلى الزوجة والأم وغيرهما من النساء والى أحد الورثة أو غيرهم ويجوز جعل الأم أو غيرها مشرفة أي ناظرة على أولاده مع وجود الوصي.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *