Call us now:
مادة 441 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا
تجوز الوصاية إلى الزوجة والأم وغيرهما من النساء والى أحد الورثة أو غيرهم ويجوز جعل الأم أو غيرها مشرفة أي ناظرة على أولاده مع وجود الوصي.
تجوز الوصاية إلى الزوجة والأم وغيرهما من النساء والى أحد الورثة أو غيرهم ويجوز جعل الأم أو غيرها مشرفة أي ناظرة على أولاده مع وجود الوصي.