Call us now:
تحديد قيمة المأجور – أرض المأجور – توزيع قيمة الأرض – عدد الطوابق – طابق جديد
يراعى عند توزيع القيمة عدد الطوابق عند إقامة البناء دون النظر إلى السماح بطابق جديد.
المناقشة
فمن حيث أن الطاعن يأخذ على الحكم المطعون فيه أن ثمة عقار مجاور قدر في عام 1975 بأجر قدره 2700 ليرة سورية كما قدر العقار المأجور بمبلغ 2700 ليرة أيضاً في عام 1974 فلا يعقل أن يرتفع أجره في عام 1977 إلى 4987.5 ليرة سورية كما أنه أمام التباين في عدد الطوابق المسموح بها في خبرة الخبراء كان من المتعين استجلاء هذه الناحية.
ومن حيث أنه بالنسبة لتقدير قيمة الطابق المجاور وقيمة المأجور فإن أقوال الطاعن بقيت مرسلة دون دليل بفرض أن ما جاء في هذا الدفع منتج.
لذا فإن التفات المحكمة عن مناقشة هذا الدفع لا يعيب الحكم المطعون فيه علماً بأن المحكمة غير ملزمة بتكليف الخصوم لإثبات دفوعهم.
أما لجهة توزيع القيمة على عدد الطوابق فإن الخبراء الذين تبنت المحكمة رأيهم راعوا عدد الطوابق عند إقامة البناء وعلى هذا فإن السماح بطابق جديد لا يغير من الأمر شيئاً ما دام البناء الحالي قد أحدث على أساس ثلاث طوابق لا أربعة.
فإن ما جاء في أسباب الطعن لا ينال من سلامة الحكم فإنه يتعين رفضه.
(نقض رقم 2013 أساس إيجارات 2802 تاريخ 15 / 11 / 1978 – مجلة المحامون ص 75 لعام 1979)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1319 – 1320)