Call us now:
مادة 458 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا
يجوز للوصي أن يبيع مال اليتيم من أجنبي نسيئة بشرط أن لا يكون الأجل فاحشاً وأن يكون المشتري لا يخشى منه الجحود والامتناع عن الدفع عند حلول الأجل.
يجوز للوصي أن يبيع مال اليتيم من أجنبي نسيئة بشرط أن لا يكون الأجل فاحشاً وأن يكون المشتري لا يخشى منه الجحود والامتناع عن الدفع عند حلول الأجل.