مادة 458 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

يجوز للوصي أن يبيع مال اليتيم من أجنبي نسيئة بشرط أن لا يكون الأجل فاحشاً وأن يكون المشتري لا يخشى منه الجحود والامتناع عن الدفع عند حلول الأجل.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *