قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 441

تحديد قيمة المأجور – تمديدات التدفئة المركزية – نفقات التدفئة

تمديدات التدفئة المركزية تدخل في تحديد قيمة العقار وأما نفقات التدفئة فإنه يشترك بها جميع المنتفعين بحسب الاتفاق.

المناقشة
إن تمديدات التدفئة المركزية تعتبر جزءاً من العقار ويسري عليها ما يسري على العقار نفسه ولذا فهي تدخل في تحديد قيمة العقار. وإن إدخال تمديدات التدفئة في تقدير الأجرة يستدعي إعطاء المستأجر الحق بالانتفاع منها ولولا ذلك لوجب أن لا تدخل قيمة التمديدات في تقدير الأجرة. وأما بخصوص النفقات الدورية من ثمن وقود وماء وأجرة اليد العاملة للانتفاع من التدفئة المركزية وتوزيع الماء الساخن فإنها تبقى نفقات يشترك فيها جميع المنتفعين بحسب الاتفاق الذي يعقدونه فيما بينهم دون أن يؤدي ذلك إلى اختلال النسب التي حددها القانون للمؤجر وفي حال إدارة نظام استثمار التدفئة وتوزيع الماء الساخن إلى أقسام العقار من قبل المؤجر لا يحق لهذا أن يتقاضى أكثر مما ينفقه في سبيل الاستثمار لأن كل مبلغ يتقاضاه زيادة على النسبة القانونية لا يكون مستنداً إلى سبب قانوني.

(نقض أساس 902 – قرار 89 تاريخ 11 / 12 / 1952 المرجع السابق ص 62)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1321)