مادة 461 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

يجوز للوصي أن يوكل غيره بكل ما يجوز له أن يعمله بنفسه في مال اليتيم وينعزل الوكيل بموت الوصي أو الصبي.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *