Call us now:
مادة 461 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا
يجوز للوصي أن يوكل غيره بكل ما يجوز له أن يعمله بنفسه في مال اليتيم وينعزل الوكيل بموت الوصي أو الصبي.
يجوز للوصي أن يوكل غيره بكل ما يجوز له أن يعمله بنفسه في مال اليتيم وينعزل الوكيل بموت الوصي أو الصبي.