Call us now:
تقدير قيمة المأجور – ثمن المياه
شمول بدل الإيجار لثمن المياه.
المناقشة
إن شمول بدل الإيجار لثمن المياه لا يحول دون التخمين وتطبيق أحكام قانون الإيجارات في تحديد الأجور تلك الأحكام التي تعتبر من النظام العام والمؤجر يستطيع مطالبة المستأجر بقيمة المياه وفق القواعد العامة.
(نقض أساس 2082 قرار 1321 تاريخ 16 / 6 / 1964 المرجع السابق ص 62)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1321)