مادة 473 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشاTheORSSMay 20, 2025 لا يصدق الوصي بيمينه في التصرفات التي لم يكن مسلطاً عليها شرعاً ولا يقبل قوله إلا ببينة.