مادة 473 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

لا يصدق الوصي بيمينه في التصرفات التي لم يكن مسلطاً عليها شرعاً ولا يقبل قوله إلا ببينة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *