مادة 478 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

إذا بلغ الولد غير رشيد فلا يسلم المال إليه حتى يبلغ خمساً وعشرين سنة ما لم يؤنس رشده قبلها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *