مادة 478 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشاTheORSSMay 20, 2025 إذا بلغ الولد غير رشيد فلا يسلم المال إليه حتى يبلغ خمساً وعشرين سنة ما لم يؤنس رشده قبلها.