مادة 483 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

الصغير الذي لا يعقل تصرفاته القولية كلها باطلة ومثله المجنون المطبق الذي لا يفيق بحال وأما من يجن ويفيق فتصرفاته في حال إفاقته حكمها حكم تصرفات العاقل.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *