Call us now:
مادة 483 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا
الصغير الذي لا يعقل تصرفاته القولية كلها باطلة ومثله المجنون المطبق الذي لا يفيق بحال وأما من يجن ويفيق فتصرفاته في حال إفاقته حكمها حكم تصرفات العاقل.
الصغير الذي لا يعقل تصرفاته القولية كلها باطلة ومثله المجنون المطبق الذي لا يفيق بحال وأما من يجن ويفيق فتصرفاته في حال إفاقته حكمها حكم تصرفات العاقل.