Call us now:
مادة 487 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا
الصبي مؤاخذ بأفعاله فإذا أجنى جناية مالية أو نفسية أدى ضمانها من ماله بلا تأخير إلى البلوغ والمعتوه كالصبي.
الصبي مؤاخذ بأفعاله فإذا أجنى جناية مالية أو نفسية أدى ضمانها من ماله بلا تأخير إلى البلوغ والمعتوه كالصبي.