مادة 487 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

الصبي مؤاخذ بأفعاله فإذا أجنى جناية مالية أو نفسية أدى ضمانها من ماله بلا تأخير إلى البلوغ والمعتوه كالصبي.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *