مادة 495 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

بلوغ الغلام بالاحتلام والإنزال والاحبال وبلوغ البنت بالحيض والحبل والاحتلام مع الإنزال فإن لم تظهر هذه العلامات يحكم ببلوغهما إذا بلغا من السن خمس عشرة سنة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *