Call us now:
مادة 495 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا
بلوغ الغلام بالاحتلام والإنزال والاحبال وبلوغ البنت بالحيض والحبل والاحتلام مع الإنزال فإن لم تظهر هذه العلامات يحكم ببلوغهما إذا بلغا من السن خمس عشرة سنة.
بلوغ الغلام بالاحتلام والإنزال والاحبال وبلوغ البنت بالحيض والحبل والاحتلام مع الإنزال فإن لم تظهر هذه العلامات يحكم ببلوغهما إذا بلغا من السن خمس عشرة سنة.