Call us now:
تقدير قيمة المأجور – تجهيزات ومنقولات بالتخصيص – مصعد
إن تخصيص كل من المأجور وجهاز المصعد القائم في البناء ببدل إيجار معين مستقل في عقد الإيجار لا يحول دون جمع قيمة المصعد مع قيمة البناء لتحديد بدل الإيجار الموحد المتوجب على المستأجر إلا أنه يجب التحقق عما إذا كان المبلغ المتعلق بالمصعد هو لقاء بدل إيجاره فلا يكون متوجباً على المستأجر زيادة عن بدل الإيجار المحدد في الحكم أم لقاء نفقات مترتبة عليه كأجور العامل وقيمة التيار الكهربائي فيكون متوجباً على المستأجر علاوة على بدل الإيجار المحدد في الحكم.
المناقشة
لما كان يظهر من عقد الإيجار أن بدل الإيجار الذي حدد فيه للمأجور هو 1150 ليرة سورية سنوياً وورد في حقل الشروط الخاصة أنه (يلتزم المستأجر بأن يدفع للجهة المؤجرة مبلغاً قدره ثلاثمائة وخمسون ليرة سورية سنوياً أجرة المصعد الكهربائي المتوجبة عليه لقاء انتفاعه منه وهذا التعهد يشكل إلزاماً آخر متوجباً علاوة على بدل الإيجار للعقار المأجور).
ولما كان تخصيص كل من البناء وجهاز المصعد القائم في المأجور ببدل إيجار معين مستقل في عقد الإيجار لا يحول دون جمع قيمة المصعد مع قيمة البناء لتحديد بدل الإيجار الموحد المتوجب على المستأجر إذ لو اعتبرنا بدل إيجار جهاز المصعد غير خاضع للادعاء بالغبن لكان ذلك ذريعة للتهرب من أحكام النسب القانونية المحددة في المادة الأولى من قانون الإيجارات فيحدد المؤجر بدل إيجار معين بعناية ثم يبالغ في تحديد بدل إيجار آخر للمصعد ليتذرع بعد أن بدل إيجار المصعد غير خاضع للتخمين.
ولما كان دعوى المدعي المطعون ضده تهدف إلى تحديد بدل إيجار المأجور الذي يشمل البناء وجهاز المصعد معاً فإن إدخال الخبراء قيمة المصعد في قيمة المأجور وقيام المحكمة بتحديد بدل الإيجار وفق النسبة القانونية أمراً موافق للقانون.
إلا أنه لما كان الطرفان مختلفين حول ما إذا كان مبلغ 350 ليرة سورية الذي وصف في حقل الشروط الخاصة (البند 3) بأنه أجرة المصعد الكهربائي هل هو بدل إيجار المصعد أو هو ما يصيب المستأجر من نفقات المصعد كأجور العامل وقيمة التيار الكهربائي.
وكان على المحكمة قبل أن تلجأ إلى تحليف المطعون ضده اليمين المتممة على أن المقصود بأجرة المصعد الكهربائي المتوجبة على المستأجر لقاء انتفاعه من المصعد هي نفقات هذا المصعد لا أجرته أن تتحقق بالطرق المقبولة قانوناً من ماهية هذه الأجرة هل هي نفقات المصدع (أجور العامل – قيمة الكهرباء) فتكون متوجبة على المستأجر علاوة على بدل الإيجار المحدد في الحكم أو هي ما يصيب المستأجر من بدل إيجار هذا المصعد فلا تكون متوجبة على المستأجر زيادته على بدل الإيجار المحدد في الحكم وإنما يحب للمؤجر مقاضاة المستأجر بما يصيبه من النفقات الفعلية للمصعد ولما لم تفعل فإن حكمها سابق أوانه ويتعين نقضه.
(نقض رقم 225 أساس إيجارات 265 تاريخ 6 / 3 / 1976 مجلة المحامون ص 597 لعام 1976)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1322 – 1323)