قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 446

اصلاحات واحداثات – مال المستأجر – ملك المؤجر

إن الإصلاحات والاحداثات والتحسينات التي يجريها المستأجر في المأجور من ماله الخاص لا تدخل في حساب قيمة المأجور عند التخمين حتى ولو تبرع بها للمالك.

المناقشة
من حيث أنه لا نزاع بين الطرفين في أن الاحداثات قد قام بها الطاعن غير أنه تبرع بها إلى الجهة المطعون ضدها صلحاً عن دعوى تخلية كانت إقامتها عليه هذه الجهة واستجابة لقرار مجلس فرع نقابة المحامين بحلب رقم 434 / 74 تاريخ 9 / 1 / 1975 .
ومن حيث أن هذا القرار قد تضمن بأن تلك الدعوى لم يعد لها من مبرر بعد أن ثبت بالكشف المستعجل أن الطاعن لم يرتكب أية مخالفة ولم يسيء استعمال المأجور وأنه اشترى المتجر بكامل معداته وأثاثه. ثم انتهى هذا القرار إلى اقتراح شطب دعوى التخلية وإلى اعتبار الطاعن مستأجراً لقاء هبة مالية قدرها خمسة آلاف ليرة سورية وعلى أن يعتبر متبرعاً بكافة الإصلاحات التي أجراها في المتجر من سقيفة ودرج خشبيين ومرحاض ومخرج للمدفأة وديكور وغيره إلى خزانة التقاعد.
ومن حيث أن اجتهاد هذه المحكمة على أن الإصلاحات والاحداثات والتحسينات التي يجريها المستأجر في المأجور من ماله الخاص لا تدخل في حساب قيمة المأجور عند التخمين حتى ولو تبرع بها.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه وقد نهج نهجاً مغايراً أضحى عرضة للنقض.
لهذه الأسباب حكمت المحكمة بالاتفاق بما يلي
1 – نقض الحكم المطعون فيه.

(نقض رقم 189 أساس إيجارات 680 تاريخ 6 / 2 / 1978 مجلة القانون ص 645 لعام 1978)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1324 – 1325)