Call us now:
تقدير قيمة المأجور – تزيينات أضافها المستأجر – لا تدخل في التخمين
التزيينات التي أضافها المستأجر لا تدخل في التخمين حتى لو نص في عقد الإيجار على دخولها في ملك المؤجر عند انتهاء العقد.
المناقشة
بما أن المحكمة أخذت بتقرير الخبرة الذي أدخل في التقرير قيمة التزيينات والديكورات التي أجراها المستأجر في المأجور بحجة أنها أصبحت داخلة بملك المؤجر تمشياً مع عقد الإيجار المنعقد بين الطرفين.
وبما أن ما ذهبت إليه المحكمة يخالف الاجتهاد المستقر الذي يوجب إخراج قيمة التزيينات والإنشاءات التي يجريها المستأجر في المأجور من ماله ولو قضى عقد الإيجار بانتقال ملكيتها إلى المؤجر مما يجعل الطعن من هذه الجهة أيضاً وارداً على الحكم ويوجب نقضه.
(نقض رقم 56 أساس 339 تاريخ 31 / 1 / 1967 مجلة المحامون ص 83 لعام 1967)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1325 – 1326)