قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 448

تقدير قيمة المأجور – استبعاد قيمة التحسينات

يجب استبعاد قيمة التحسينات التي قام بها المستأجر من التخمين سواء أكان تقدير أسعارها في زمن الادعاء أو في زمن إنشائها.

المناقشة
ومن حيث أن تقدير أسعار التحسينات إن كان في زمن الادعاء أو في زمن إنشائها لا يغير من وجهة الموضوع لأن المهم هو استبعاد هذه التحسينات من إدخالها في التخمين وإجراء التقدير بالنسبة لباقي العناصر المشكل منها المأجور والتي تم تقديرها بشكل مفصل.

(نقض رقم 1326 أساس 1578 تاريخ 16 / 12 / 1974 مجلة المحامون ص 19 لعام 1975)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1326)