مادة 538 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

تجوز وصية الزوج لزوجته ووصيتها له إذا لم يكن لأحد منهما وارث آخر وإلا توقف نفوذها على إجازته.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *