مادة 538 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشاTheORSSMay 20, 2025 تجوز وصية الزوج لزوجته ووصيتها له إذا لم يكن لأحد منهما وارث آخر وإلا توقف نفوذها على إجازته.