Call us now:
تقدير قيمة المأجور – مباني وانشاءات من المستأجر – قيمة المنشآت
إذا أعطى المؤجر الحق للمستأجر بإنشاء مباني ومنشآت حسب مقتضيات عمله على نفقته وعلى أن يصبح الثابت منها ملكاً له عند انتهاء مدة الإيجار فإن قيمة هذه المنشآت لا تدخل في الحساب عند تقدير أجور العقار ولا تحسم قيمتها من الأجور المقدرة.
(نقض رقم 495 أساس 1793 تاريخ 11 / 3 / 1964)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1327)